المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 237 @ الأصح . وما أحرز من الماء بحب وكوز ونحوه لا يؤخذ إلاَّ برضى صاحبه وله بيعه ، ولو البئر أو العين أو النهر في ملك أحد فله منع من يريد الشفة من الدخول فإنْ لم يجد غيره لزمه أنْ يخرج إليه الماء أو يمكنه من الدخول فإنْ لم يفعل وخيف العطش قوتل