المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 234 @ في يد أحد لصاحب الأرض فلا يغرس فيها صاحب النهر ولا يلقي عليها طينه ، ولا يمر ، وقيل له : المرور والقاء الطين ما لم يفحش ، وعندهما هيَّ لرب النهر فله ذلك . قال الفقيه أبو جعفر أخذ بقول الإمام في الغرس ، وبقولهما : في إلقاء الطين . ومن