@ 225 @ بلا محرم والخلوة بها ، قيل تباح وقيل لا ، ويكره جعل الراية في عنق العبد لا تقييده . ويكره أن يقرض بقالاً درهما ليأخذ منه به ما يحتاج إلى أن يستغرقه ، والسنة تقليم