@ 217 @ أخذ من الآخر وعلى هذا لو اختلف اثنان في مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ وجعلا على ذلك جعلاً ووليمة العرس سنة ومن دعي فليجب وإنْ لم يجب أثم ولا يرفع منها شيئاً ولا يعطي سائلاً إلاَّ بإذن صاحبها ، وإنْ علم أنَّ فيها لهواً لا يجيب وإن لم يعلم حتى حضر فإنْ قدر على المنع فعل ولا ، فإن كان مقتدى به أو كان اللهو على المائدة فلا