المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 188 @ قول الفرد ولو أنثى أو عبداً أو فاسقاً أو كافراً كقوله شريت اللحم من مسلم أو كتابي فيحل أو من مجوسي فيحرم . وقول العبد والأمة والصبي في الهدية والأذن وشرط العدل في الديانات كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم إنْ أخبر بها مسلم عدل ولو أنثى أو