المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 175 @ غلط اثنان فذبح كل شاة الآخر صح ولا ضمان ، ويتحالان وإنْ تشاحا ضمن كل صاحبه قيمة لحمه وتصدق بها وصحت التضحية بشاة الغصب دون شاة الوديعة وضمنها . . .