@ 172 @ الألية . وفي ذهاب النصف روايتان ، وتجوز إن ذهب أقل منه وقيل إنْ ذهب أكثر من الثلث لا تجوز ، وقيل : إنْ ذهب الثلث لا يجوز . ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند