المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 170 @ وأولها أفضلها وكره الذبح ليلاً فإن فات وقتها قبل ذبحها لزم التصدق بعين المنذورة حية ، وكذا ما شراها فقير للتضحية والغني يتصدق بقيمتها شراها أولا وإنما يجزىء فيها