@ 168 @ اشترك مع ستة في بقرة أو بعير وكل يريد القربة وهو من أهلها ولم ينقص نصيب أحدهما عن سبع ، فلو أراد أحدهم بنصيبه اللحم أو كان كافراً أو نصيبه أقل من سبع لا يجوز عن واحد منهم ويجوز اشتراك أقل من سبعة ولو اثنين ويقسم لحمها وزناً لا جزافاً إلاَّ إذا