@ 149 @ وتقع على أول ثمرة تخرج وفي الرطبة على إدراك بذرها ولو دفع نخيلاً أو أصول رطبة ليقوم عليها أو أطلق في الرطبة فسدت ويفسدها ذكر مدة لا يخرج الثمر فيها وإنْ احتمل خروجها وعدمه جازت فإن خرج فيها فعلى الشرط وإنْ تأخر عنها فسدت والعامل أجر مثله . وكذا كل موضع فسدت فيه وإن لم يخرج شيء فلا شيء له ، وتصح المساقاة في