المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 141 @ ويشترط فيها صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين وتعيين المدة وربِّ البذر وجنسه ونصيب الآخر والتخلية بين الأرض والعامل والشركة في الخارج ، فتفسد إنْ شرط لأحدهما قفزان معينة أو ما يخرج من موضع معين كالماذيانات والسواقي أو أن يرفع