المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 138 @ عبدين هذا هذا وهذا الآخر لا يجوز خلافاً لهما وعلى هذا الدابتان ولا تجوز في ثمر شجر أو لبن غنم أو أولادها وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة وكذا في كل مختلفي المنفعة ولا تبطل المهايأة بموت أحدهما ولا بموتهما ، ولو طلب أحدهما