@ 135 @ فاحش فتفسخ ، ولو استحق بعض معين من نصيب البعض لا تفسخ ويرجع بقسطه في حظ شريكه ، وكذا في الشايع وعند أبي يوسف تفسخ ، وفي بعض مشاع في الكل تفسخ اجماعاً ولو ظهر بعد القسمة دين على الميت محيط نقضت وكذا لو غير محيط إلاَّ إذا بقي بلا قسمة ما يفي به ولو أبرأ الغرماء أو أداه الورثة من مالهم لا تنقض مطلقاً . .