@ 127 @ ليشتركوا . وصح الاقتسام بأنفسهم بلا أمر القاضي ، ويقسم على الصبي وليه أو وصيه فإن لم يكن فلا بد من أمر القاضي ولا يقسم عقار بين الورثة بإقرارهم ما لم يبرهنوا على الموت وعدد الورثة ، وعندهما يقسم وغير العقار يقسم اجماعاً ، وكذا العقار المشتري والمذكور مطلق ملكه وإن برهنا أن العقار في أيديهما لا يقسم حتى يبرهنا أنه