@ 125 @ المثليات فيأخذ الشريك حظه منها حال غيبة صاحبه ولو اشترياه فاقتسماه فلكل أن يبيع حصته مرابحة بحصة ثمنه ، والمبادلة أغلب في غيرها فلا يأخذه ولا يبيع مرابحة بعد الشراء والقسمة ويجبر عليها فيه بطلب الشريك في متحد الجنس لا في غيره وندب للقاضي نصب قاسم رزقه من بيت المال ليقسم بلا أجر فإن لم يفعل ينصب قاسماً يقسم