المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 121 @ الشفيع بالثمن لا بقيمة الثوب ، ولا تكره الحيلة في إسقاطها عند أبي يوسف وبه يفتي قبل وجوبها ، وعند محمد تكره وللشفيع أخذ حصة بعض المشترين ، لا حصة بعض البائعين . وللجار أخذ بعض مشاع بيع فقسم وإن وقع في غير جانبه ، وللعبد المأذون