@ 119 @ لمن باع أو بيع له أو ضمن الدرك أو ساوم المشتري بيعاً ، أو إجارة ، وتجب لمن ابتاع أو ابتيع له ولو قيل للشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم بان أنها بيعت بأقل أو بكيلي أو وزني ، أو عددي متقارب قيمته ألف ، أو أكثر فله الشفعة ولو بان أن بيعت بعرض قيمته ألف أو بدنانير قيمتها ألف فلا ، ولو قبل له المشتري فلان فسلم فبان أنه غيره فله الشفعة