@ 95 @ ملكها ولا شيء عليه وعندهما يأخذها المالك ، إن شاء ، ويرد قدر وزن الملح من الخل ، فلو أتلفها الغاصب لا يضمن خلافاً لهما وإن خللها بإلقاء خل ملكها ولا شيء للمالك عند الإمام ، وكذا عند محمد إن تخللت من ساعتها وإلاَّ فالخل بينهما على قدر ملكهما ، وإن غصب جلد ميتة فدبغه بما لا قيمة له أخذه المالك بلا شيء فلو أتلفه