المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 92 @ مضمونة ما لم يتعد فيها أو يمنعها بعد طلب المالك إياها سواء كانت متصلة كالحسن والسمن ، أو منفصلة كالولد ، والثمرة ضمن نقصانها ويجير بقيمة الولد أو بالغرة إن وقت ولو زنى بأمة غصبها فردها حاملاً فولدت فماتت بها ضمن قيمتها يوم علوقها