@ 83 @ فإن أشار إليهما ونقدهما فكذلك وإن أشار إلى غيرهما ونقدهما أو أشار إليهما ونقد غيرهما أو أطلق ، ونقدهما طاب له الربح اتفاقاً قيل وبه يفتي والمختار إنه لا طيب ولو اشترى بألف الغصب ، أو الوديعة جارية تعدل ألفين فوهبها ، أو طعاماً فأكله لا يتصدق بشيء . .