@ 72 @ الثمن سقط الثمن وله أن لا يسلمه حتى يأخذ ثمنه ويضمن السيد باعتاقه المأذون مديوناً الأقل من قيمته ومن الدين وما زاد من دينه على قيمته طولب به معتقاً ، وإن باعه وهو