@ 46 @ صبر احترق وإن ألقى نفسه غرق فله الخيار عند الإمام وعند محمد يلزمه الثبات وإنْ أكره على طلاق أو عتاق أو توكيل بهما ففعل نفذ ويرجع بقيمة العبد على المكره ، وكذا بنصف المهر لو الطلاق قبل الدخول ولا رجوع لو بعده وصح يمين المكره ونذره