@ 184 @ بالإشارة أو التسبيح لا بهما إن عدمت السترة أو قصد المرور بينه وبينها وجاز تركها وسترة الإمام مجزئة عن القوم ولو صلى على ثوب بطانته بحسة صح إن لم يكن مضرباً وكذا لو صلى على الطرف الطاهر من بساط طرف منه نجس سواء تحرك أحدهما بحركة الآخر أم لا . .