المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 41 @ فعلهما كرهاً ولا دفع الهبة طوعاً بعدما أكره عليها فإن هلك المبيع في يد مشترٍ غير مكره لزمه قيمته وللبائع تضمين أي شاء من المكرِه والمشتري فإن ضمن المكره رجع على