المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 34 @ لو اجتمعا وعند أبي يوسف لأبيه السدس والباقي للابن وعند استواء القرب تستوي القسمة وليس للنساء من الولاء إلاّ ما أعتق أو أعتق من أعتقن من أعتقن أو كاتبن ، أو كاتب من كاتبن الحديث . .