المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 30 @ أو سائبة ومن أعتق حاملاً من زوج قن فولدت لأقل من نصف سنة فولاء الولد له لا ينتقل عنه أبداً وكذا لو ولدت توأمين أحدهما لأقل من نصفها وإن ولدت لأكثر من ذلك