@ 20 @ $ 2 ( باب كتابة العبد المشترك بين اثنين ) 2 $ .
ولو أذن أحد شريكين في عبد للآخر أن يكاتب حصته منه بألف ويقبض البدل ففعل وقبض البعض فعجز المكاتب فالمقبوض للقابض خاصة وقالا بينهما أمةً لرجلين كاتباها فأتت بولد فادعاء أحدهما ثم أتت بآخر فادّعاه الآخر فعجزت فهي أم ولد الأول وضمن