@ 16 @ صح ومضى عليها أو عجز نفسه ، وصار مدبراً فإن مضى عليها فمات سيده معسراً يسعى في ثلثي البدل أو في ثلثي قيمته وعندهما يسعى في الأقل من ثلثي كل منهما وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وإن كوتب على ألف مؤجل فصالح على نصفه حالاً صح . وإن مات مريض كاتب عبداً قيمته ألف على ألفين إلى سنة ولا مال له غيره ولم تجز الورثة أدى العبد ثلثي البدل حالاً والباقي إلى أجله أو رد رقيقاً وعند محمد يؤدي