المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 12 @ زعمت أنها حرة فولدت فاستحقت فولدها عبد ، وعند محمد حر وتؤخذ منه قيمته بعد عتقه وإنْ وطء المكاتب أمة بملك بغير إذن سيده فاستحقت أخذ منه عقرها في الحال