المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 7 @ وقيمة عبد وسط فيسقط قسط العبد والباقي بدل الكتابة وإن كاتب المسلم بخمر أو خنزير فسد فإن أدّاه عتق ولزمه قيمة نفسه والكتابة على ميتة أو دم باطلة فلا يعتق بأداء المسمى وتجب القيمة في الفاسدة ولا تنقص عن المسمى عليه وصحت على حيوان ذكر