المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 180 @ ولو أراد بذلك أعلامه إنه في الصلاة لا تفسد اتفاقاً ولو فتح على غير أمامه فسدت إن فتح على إمامه مطلقاً والأصح والسلام عمداً ورده وقراءته من مصحف خلافاً لهما وأكله