@ 554 @ معمول ولا أجر له أو أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به المسمي وإنْ قال رب الثوب عملت لي بلا أجر وقال الصانع بأجر فالقول لرب الثوب وعند أبي يوسف للصانع إن كان حريفاً له وعند محمد للصانع إن كان معروفاً بعمله بالأجر . .
$ 2 ( باب فسخ الإجارة ) 2 $ .
تفسخ بعيب فوت النفع كخراب الدار وانقطاع ماء الأرض أو الرحى أو أخل به كمرض