المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 547 @ ولو انكسردن من طريق الفرات فللمالك أن يضمنه قيمته في مكان حمله ولا أجر له أو في مكان كسره وله الأجر بحسابه والأجير الخاص من يعمل لواحد ويسمي أجير وحد