المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 531 @ يبين قسط كل شهر وابتداء المدة ما سمَّى وإلاّ فوقت العقد ، فإن كان حين يهل تعتبر بالأهلة وإلاَّ فبالأيام وعند محمد الأول بالأيام والباقي بالأهلة وأبو يوسف معه في رواية