@ 529 @ وإنْ بلغ فله الأجر وإنْ عين زرع بر فزرع رطبة ضمن ما نقصت الأرض ولا أجر عليه وإنْ أمر بخياطة الثوب قميصاً فخاطه قباء خير المالك بين تضمين قيمته وبين أخذ القباء ودفع أجر مثله لا يزاد على ما سميّ . وكذا لو أمر بقباء فخاط سراويل في الأصح وقيل يضمنه هنا بلا خيار . .