@ 507 @ شيئاً منها ، ولو دبر الحمل ثم وهبها فالهبة باطلة بخلاف ما لو أعتقه ثم وهبها ، ومن قال لمديونه إذا جاء غد فالدين لك أو فأنت بريء منه ، أو إن أديت إلي نصفه فالباقي لك ، أو فأنت بريء منه فهو باطل ، والعمرى جائزة للمعمر حال حياته ولورثته بعده ، وهي أن يجعل