@ 505 @ أحدهما فسخ من الأصل لا هبة من الموهوب له فلا يشترط قبضه ، وصح في المشاع وإنْ تلف الموهوب فاستحق فضمن الموهوب له لا يرجع على واهبه ، والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فشرط القبض في العوضين ومنعها الشيوع في أحدهما بيع انتهاء ، فتثبت الشفعة وخيار العيب والشرط والرؤية في كل واحد منهما . .