المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 489 @ $ 1 ( كتاب الهبة ) 1 $ . . . هي تمليك عين بلا عوض وتصح بإيجاب وقبول ، وتتم بالقبض الكامل فإنْ قبض في