@ 474 @ حصته ، فإنْ دفع أحدهما إلى الآخر ضمن الدافع لا القابض ، وعندهما لكل حفظ الكل بإذن الآخر ، وإن مما لا يقسم حفظه أحدهما بإذن الآخر إجماعاً ، وإن نهى عن دفعها إلى عياله فدفع إلى من له منه بد ضمن ، وإنْ إلى من لا بد له منه كدفع الدابة إلى عبده وشيء