@ 459 @ وإنْ اقتسماه من غير فسخ تراداه حتى يتم رأس المال ، فإنْ فضل شيء اقتسماه ، وإن لم يف فلا ضمان على المضارب . .
$ 2 ( فصل ) 2 $ .
ولا ينفق المضارب من مالها في مصره أو في مصر اتخذه داراً ولا في الفاسدة ، فإن سافر فطعامه وشرابه من مالها بالمعروف ، وكذا كسوته وركوبه شراء واستئجاراً ، وكذا أجرة خادمه وفراش ينام عليه وغسل ثيابه والدهن في موضع