المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 457 @ مرتداً لا بلحاق المضارب ، ولا ينعزل بعزله ما لم يعلم به ، فإنْعلم والمال عروض فله بيعها ولا يتصرف في ثمنها ، وإن كان نقداً من جنس رأس المال لا يتصرف فيه ، وإنْ من غير جنسه فله تبديله بجنسه استحساناً ، ولو افترقا وفي المال دين على الناس لزمه