المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 426 @ صولح عنها مع أحدهما ، وتجب في دار صولح عليها ، وما استحق من المدعى كلاً أو بعضاً يرد المدعي حصته من البدل ويرجع بالخصومة فيه ، وما استحق من البدل بعضاً أو كلاً يرجع المدعي إلى دعواه في قدره ، وهلاك البدل قبل التسليم في الفصلين ، ولو صالح