@ 412 @ ولو قال هذا كان وديعة عندك فأخذته ، وقال الآخر هو لي دفع إليه ، وإنْ قال آجرت فرسي أو ثوبي هذا فلاناً فركبه أو لبسه ورده علي أو أعرته أو أسكنته داري ثم ردها علي صدق ، وعندهما القول للمأخوذ منه ولو قال خاط ثوبي هذا بكذا ، ثم قبضته منه وادعاه الآخر فعلى هذا الخلاف في الصحيح ، ولو قال اقتضيت من فلان ألفاً كانت لي عليه أو أقرضته ألفاً ثم أخذتها منه ، وأنكر فلان فالقول له ، ولو قال زرع فلان هذا الزرع أو بنى