المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 390 @ بعد موته أو عتقه ردت ، ولو ولدت لأكثر من نصف سنة وأقل من سنتين إنْ صدقه المشتري فالحكم كالأول وإلاّ فلا يثبت ، وإنْ لأكثر من سنتين لا تصح دعوته ، فإنْ صدقه المشتري ثبت نسبه وحمل على النكاح ، ولا يرد البيع ولا يعتق الولد ، وإنْ باع عبداً ولد