@ 383 @ وإنْ ادعى أحد خارجين نصف دار والآخر كلها فالربح للأول ، وعندهما الثلث والباقي للآخر ، وإن كانت في أيديهما فكلها لمدعي الكل نصف بقضاء ، ونصف بلا قضاء وإنْ برهنخارجان على نتاج دابة وأرخا قضي لمن وافق سنها تاريخه ، وإن أشكل فلهما ، وإن