@ 381 @ عليهم جعل كالمطلق ، وإنْ برهن خارج على ملك مطلق ، وذو يد على الشراء منه فهو أولى ، وإن برهن كل منهما على الشراء من صاحبه ولا تاريخ لهما تهاترتا وترك المال في يد ذي اليد ، وعند محمد يقضي للخارج ، وإنْ أرخا في العقار بلا ذكر قبض ، وتاريخ الخارج أسبق قضى لذي اليد ، وعند محمد للخارج ، وإنْ أثبتا قبضاً قضى لذي اليد