@ 379 @ عنده ، ولو برهن أحدهما على الملك المطلق ، والآخر على النتاج فهو أولى ، وكذا لو كانا خارجين ولو قضى بالنتاج لذي اليد ثم برهن ثالث على النتاج قضى له إلاَّ أنْ يعيد ذو اليد برهانه كما لو برهن المقضي عليه بالملك المطلق على النتاج يقبل وينقض القضاء ،