@ 160 @ القرآن الصلاة بحيث لا يجوز غيره وكره التعيينولا يقرؤ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ أمامه آية الترغيب والترهيب أو خطب أو صلى على النبي والنائي والداني سواء . .