@ 352 @ إجماعاً فإن نكل ضمن نصف المهر . وكذا في النكاح إنْ ادعت مهرها ، وفي النسب إنْ ادعى حقاً كإرث ونفقة وغيرهما وفي القصاص فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونها يقتص ، وعندهما يضمن الأرش فيهما ، فإنْ قال المدعي لي بينة