المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 350 @ ولا ترد يمين على مدع ، ولا يقضي بشاهد ويمين ، ولا يحلف في نكاح ورجعة وفيء وإيلاء واستيلاد ورقّ ونسب وولاء ، وعندهما يحلف وبه يفتى ، ولا في حد ولعان ،